Page 16 - AlNashra Year 2024 Issue 05
P. 16

‫جامعة الل ّاهوت المسيح ّي‬
‫والدراسات الدين ّية والفلسف ّية‬

                                 ‫القانون رقم (‪)34‬‬

                                 ‫رئيس الجمهورية‬

                                                                                ‫بنا ًء على أحكام الدستور‪.‬‬
‫وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ ‪ 1446-5-16‬هـ الموافق ‪ 2024-11-18‬م‪.‬‬

                                 ‫يصدر ما يلي‪:‬‬

                                 ‫المادة ‪1-‬‬

‫تحدث جامعة خاصة في الجمهورية العربية السورية باسم “جامعة اللاهوت المسيحي والدراسات الدينية‬

‫والفلسفية” مقرها دمشق‪ ،‬تعود ملكيتها لبطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس‪ ،‬وتضم ما‬

                                                            ‫يلي‪:‬‬

                   ‫‌أ‪ 	-‬كلية اللاهوت المسيحي‪.‬‬

                   ‫‌ب 	‪ -‬كلية الدراسات الفلسفية وعلم الدين المقارن‪.‬‬

                   ‫‌ج‪ 	-‬كلية الدراسات الدينية وتاريخ الأديان‪.‬‬

                   ‫‌د‪ 	-‬معهد اللغات القديمة‪.‬‬

                                 ‫المادة ‪2‬‬

                   ‫‌أ‪ 	 -‬تمنح الجامعة درجة الإجازة الجامعية في‪:‬‬

                   ‫‪-1‬اللاهوت المسيحي‪.‬‬                                                                ‫	‬

                   ‫‪-2‬الدراسات الفلسفية وعلم الدين المقارن‪.‬‬                                           ‫	‬

                   ‫‪-3‬الدراسات الدينية وتاريخ الأديان‪.‬‬                                                ‫	‬

‫‌ب‪ 	-‬يقوم معهد اللغات القديمة بتقديم تدريب لغوي مهني في اللغات القديمة لطلاب الجامعة‬

‫ولغيرهم من الطلاب الراغبين في تعميق الدراسات اللاهوتية والدينية والدراسات الفلسفية والتاريخية‬

                                 ‫المرتبطة بها‪.‬‬

‫‌ج‪ 	-‬يجوز بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي إحداث دراسات عليا ماجستير ودكتوراه‪ ،‬وماجستير‬

‫تأهيل وتخصص‪ ،‬في الاختصاصات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بنا ًء على اقتراح مجلس‬
                                                               ‫الجامعة وموافقة مجلس التعليم العالي‪.‬‬

                                 ‫المادة ‪3‬‬
‫تتم تسوية أوضاع الطلاب المسجلين حالي ًا في مركز التنشئة العائد لبطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم‬

                   ‫الأرثوذكس وفق الأسس التي يضعها مجلس التعليم العالي‪.‬‬

                                 ‫المادة ‪4‬‬

‫في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون تطبق على الجامعة المحدثة بموجب أحكام هذا القانون‪ ،‬أحكام‬

‫المرسوم التشريعي رقم ‪ 36‬لعام ‪ 2001‬وتعديلاته‪ ،‬باستثناء أحكام المواد ‪ 28 6-10-‬منه‪.‬‬

                                 ‫المادة ‪5‬‬

                                                 ‫يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية‪.‬‬
                   ‫دمشق في ‪ 1446-5-25‬هجري الموافق لـ ‪ 2024-11-27‬ميلادي‬

‫‪15 Issue 5 - 2024‬‬
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21